responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 117
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس به، ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: هذا محمول على الجواز دون اللزوم، ويأتي ما يدل على ذلك في الشركة وفي الحوالة.

باب 30 : استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت.
[1] الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن النضر وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارا، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك، وقال: البر يزيد في الرزق.
[2] وعن بعض أصحابنا، عن حنان بن سدير، عن سالم الخياط، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أيجزي الولد الوالد؟ قال: لا إلا في خصلتين يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن


يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 من الضمان: و ب 6 من الشركة.
الباب 30 فيه حديثان:
[1] الزهد: مخطوط، الأصول: ص 390 (باب البر بالوالدين) أخرجه عن الكافي بألفاظه في
ج 7 في 4 / 106 من احكام الأولاد.
[2] الزهد: مخطوط: الأصول: ص 390، أخرجه عن الكافي بألفاظه في 5 / 106 من
احكام الأولاد. وعن أمالي الصدوق في ج 8 في 10 / 7 من العتق.
راجع: ج 1 ص 28 من الاحتضار: و 5 / 2 ههنا، و 4 / 1 من الوقف، و ب 106 من احكام
الأولاد، ويأتي ما يدل على استحباب ذلك من المسلمين في ج 7 في 6 / 12 من مقدمات النكاح.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست