responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 91

باب 46 : جواز قتال المحارب واللص والظالم، والدفاع عن النفس والحريم والمال وان قل، وان خاف القتل، واستحباب ترك الدفاع عن المال
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها (حليتها خ ل) فقال: أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف.
[2] وبالاسناد عن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في الثاني: ولا يحارب.
[3] وعنه عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شئ فهو علي. ورواه الحميري في (قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله.
[4] وعنه عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
[5] وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد، عن إبراهيم بن


باب 46 - فيه 17 حديثا:
[1] يب: ج 2 ص 52، الفروع: ج 1 ص 341.
[2] يب: ج 2 ص 52، الفروع، ج 1 ص 341 فيه: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السلام): ان الله عز وجل: ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته.
[3] يب: ج 2 ص 52 فيه (فأبداه) قرب الإسناد: ص 74 فيه: (وما تملك) وفي نسخة
(فما تبعك فيه من شئ). أخرجه أيضا في ج 9 في 1 / 5 من الدفاع.
[4] يب: ج 2 ص 52، أخرجه أيضا في ج 9 في 1 / 2 من حد المحارب.
[5] يب: ج 2 ص 52.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست