responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 262
الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما، والربا بعد البينة، وقتل المؤمن، فقلت له: الزنا والسرقة فقال: ليسا من ذلك. قال الصدوق: الاخبار في الكبائر ليست مختلفة، لان كل ذنب بعد الشرك كبير بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، وكل كبير صغير بالنسبة إلى الشرك بالله.
[36] وبإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال: والكبائر محرمة، وهي الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة، وقذف المحصنات، وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة، وأكل السحت، والبخس في الميزان والمكيال والميسر، وشهادة الزور، واليأس من روح الله، والامن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، وترك معاونة المظلومين، والركون إلى الظالمين، واليمين الغموس، وحبس الحقوق من غير عسر، واستعمال التكبر، والتجبر، والكذب، والاسراف والتبذير، والخيانة، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله، والملاهي التي تصد عن ذكر الله عز وجل مكروهة كالغناء وضرب الأوتار، والإصرار على صغائر الذنوب.
أقول: الكراهة في آخره محمول على التحريم أو على التقية لما يأتي.
[37] محمد بن علي الكراجكي في (كنز الفوائد) قال: قال عليه السلام: الكبائر


[36] الخصال: ج 2 ص 155 فيه: والبخس من المكيال والميزان.
[37] كنز الفوائد: ص 184، مجمع البيان: ج 3 ص 39 رواه الطبرسي عن رسول الله صلى الله
عليه وآله، وفيهما: (قذف المحصنة) وفي الأخير: في بحبوحة جنة.
قال المصنف في الهامش: الشيخ بهاء الدين رحمه الله كلام مستوفى في شرح الحديث الثلاثين من
كتاب الأربعين، ويحتمل أن يكون لفظ الكبائر في الكتاب والسنة يطلق تارة على جميع
الذنوب، وتارة على بعضها، بل هذا هو الظاهر الذي ينبغي الجزم به، وهو موافق لما نقله الطبرسي
رحمه الله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست