responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 118
تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد ابن مسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم: أيحل للامام ان يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: ذلك للامام والمسلمين حلال، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.

باب 71 : حكم الشراء من أرض الخراج والجزية
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي بردة بن رجا قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال: ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين، قال: قلت يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.
(20200) [2] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسلم: قال سألت أبا عبد الله عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم نحوه، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن


[2] المقنعة: ص 45 فيه: وتطيب للمسلمين.
باب 71 - فيه 6 أحاديث:
[1] يب: ج 1 ص 392، صا: ج 3 ص 109.
[2] يب: ج 1 ص 392 و ج 2 ص 158 فيه: (يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو
اشتريت) وفيه: (أو علموه (علوه خ) صا: ج 3 ص 110 الفقيه: ج 2 ص 79 (احياء الموات)
فيه: (ارض اليهودي والنصراني) وفيه: (على أن تكون الأرض) و (يعملون فيها) و (ما بأس
لو اشتريت) و (فعمروه فهم أحق به وهو لهم). أورد ذيله أيضا في ج 8 في 1 / 1 من احياء الموات.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست