responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 117
[2] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن سيرة الامام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة فهم امام لسائر الأرضين، وقال: إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ثم ذكر الحديث السابق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم مثله.
[3] وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الاعراب أعليهم جهاد؟ فقال: ليس عليهم جهاد إلا أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم قلت: فلهم من الجزية شئ؟ قال: لا.

باب 70 : جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير والميتة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم: قال: عليهم الجزية في أموالهم


[2] كا.. يب: ج 1 ص 382 فيه: محمد بن علي بن محبوب (محمد بن يعقوب خ) الفقيه: ج 1
ص 17 فيه، (بسيرة فهي امام) و (لا ترجع عنها) و (عطاء المجاهدين والأنصار).
[3] الفقيه: ج 1 ص 17 فيه: (فقال: فلهم).
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 15 و ب 41.
باب 70 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 161 فيه: (وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم) الفقيه: ج 1 ص 16
(باب الخراج) فيه: (ولحم خنازيرهم) و (يؤخذ) و (وكلما أخذوا من ذلك) يب: ج 1 ص
381 و 388.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست