responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 111
ألك والدان أو أحدهما؟ قال: نعم، قال: اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين، فقال: قد فعلت وهذه ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، قال: ألك ولد؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال: ألك زوجة؟ قال: نعم، قال: أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل، فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فعلت، وهذه (هذان خ ل) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، فقال: ألك خادم؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله أريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال: احملهما، واعلم أنهما ليسا بأفضل من دنانيرك (20180) [2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن الأجعال للغزو فقال: لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.

باب 64 : عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس والمطاعم ونحوها
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء ان قل لقومك لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي.


[2] يب: ج 2 ص 56، أخرجه عنه وعن قرب الإسناد في 1 / 8.
باب 64 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 56، أخرجه عن الفقيه والعلل وعيون الأخبار في ج 2 في 8 / 19 من لباس المصلي الا ان فيه: (ولا تسلكوا مسالك أعدائي) بدل: ولا تشاكلوا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 14 من الملابس.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست