responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 112

باب 65 : أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان يوارى من كان كميش الذكر، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالانبات
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، " يحيى خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: لا تواروا الا من كان كميشا، يعنى من كان ذكره صغيرا، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس.
[2] وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده انبت قبله، ومن لم يجده انبت ألحقه بالذراري. ورواه الحميري في (قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 66 : جواز القتل صبرا على كراهة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن


باب 65 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 56، أخرجه عن الذكرى في ج 1 في 3 / 39 من الدفن.
[2] يب: ج 2 ص 56، قرب الإسناد: ص 63.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات.
باب 66 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 56.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست