responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 86
حمله على الاستحباب.
[3] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه في الأضحية هدية.
4 وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد قال: ليس عليه هدي ولا أضحية.
(18645) [5] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه، قال: ان ذبح فهو خير له، وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه إنما تمتع عن أمه، وأهل بحجه عن أبيه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين. أقول: العمرة هنا محمولة على المفردة، والحج على حج الافراد، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج [6] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر، والأصغر العمرة.
ورواه في (معاني الأخبار) كما تقدم في الوقوف [7] وفي (المقنع) قال: روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أنه يبعث به.


[3] يب ج 1 ص 514.
[4] يب ج 1 ص 458 أخرجه بتمامه مسندا في 1 / 2 من أقسام الحج.
[5] يب ج 1 ص 515، علل الشرايع ص 152.
[6] الفقيه ج 1 ص 152 أخرجه عن المعاني في 17 / 33 من الوقوف بالمشعر، وعن الكافي
في الحديث الثامن، وعنهما وعن التهذيب في 4 / 1 من العمرة.
[7] المقنع ص 24 فيه: يبعث بدم.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست