responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 85
أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا عليه السلام قال: المريض يرمى عنه والصبي يعطى الحصى فيرمي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف ويأتي ما يدل على بقية أحكام الرمي في محله.
(4) أبواب الذبح
باب 1 : وجوب الهدى على المتمتع دون غيره، وانه يجزيه شاة وكذا الأضحية.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتمتع كم يجزيه؟
قال: شاة الحديث.
[2] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا. أقول: المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع، أشار إليه الشيخ وجوز


تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الصبيان والمريض في ب 17 من أقسام الحج، و ب 45 من
الطواف و 12 / 47 وفى 3 و 6 و 7 و 8 / 49 هناك، وهنا في 7 / 14 ويأتي ما يدل على بقية احكام
الرمي في أبواب العود إلى منى.
أبواب الذبح فيه 64 بابا، الباب 1 فيه 14 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 503، صاج 2 ص 262 يأتي ذيله في 5 / 2.
[2] يب ج 1 ص 503، صاج 2 ص 259، المقنعة ص 71 لفظ الحديث في المقنعة هكذا:
وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب هل عليه دم إذا عزم على الحج؟ فقال: ان أقام بمكة حتى
يحرم منها فعليه دم، وان خرج منها فاحرم من غيرها فليس عليه دم.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست