نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 82
الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين أحدهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان وذكر مثل رواية الكليني. (18625) [3] وعنه، عن اللؤلؤي حسن بن حسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر، قال: فليرمها ولا شئ عليه.
باب 16 : عدم وجوب رمى ما عدا جمرة العقبة يوم النحر. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، وعن ابن أذينة، عن ابن بكير قال: كانت الجمار ترمى جميعا، قلت: فأرميها؟ فقال: لا، أما ترضي أن تصنع كما أصنع. [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كن يرمين كلهن، ولكنهم تركوا ذلك، فقلت: جعلت فداك فأرميهن؟ قال: لا ترمهن، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه ترك قوله: عن زرارة، وقال: مثل ما أصنع. [3] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن
[3] يب ج 1 ص 521. الباب 16 فيه 3 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 297. [2] الفروع ج 1 ص 297، يب... [3] الفروع ج 1 ص 297. تأمل في الاخبار فإنها لا تدل على الباب.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 82