responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 81
بالليل، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.
[6] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا.
7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمى يحمل إلى الجمار، فان قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الإفاضة قبل الفجر.

باب 15 : ان من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس.
[2] ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وغيره عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: فلم يرم


[6] الفروع ج 1 ص 297.
[7] الفقيه ج 1 ص 150.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الوقوف بالمشعر وهنا في 7 / 13.
الباب 15 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 521.
[2] الفروع ج 1 ص 298، الفقيه ج 1 ص 150 ترك فيه قوله: وهي ليومه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست