responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 53
19 باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمى به، ولا يجزى من غير الحرم [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
[3] وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


الباب 19 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 1 / 4 من رمى الجمار.
[2] الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502.
[3] الفروع ج 1 ص 297 فيه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، يب ج 1 ص 502
أورد قطعة منه في 1 / 5 من رمى جمرة العقبة.
[4] الفقيه ج 1 ص 149.
يأتي ما يدل الحكم الأخير في ب 5 من رمى جمرة العقبة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست