responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 52
8 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس. أقول: حمله الشيخ على المعذور لما تقدم، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الرمي بالليل [18] باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع، وجواز أخذها من منى.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(18515) [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار فقال: تؤخذ من جمع، وتؤخذ بعد ذلك من منى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


[8] يب ج 1 ص 501، صا ج 2 ص 256 أخرج صدره أيضا في 3 / 7 من احرام الحج.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 14 من رمى جمرة العقبة.
الباب 18 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 2 / 4 من رمى الجبار.
[2] الفروع ج 1 ص 296.
تقدم ما يدل على ذلك في 20 / 2 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في ب 19.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست