responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 449
أقول: وقد تقدم في الصلاة عنهم: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه، وقد علم طيبة نفس المالك عليه السلام لدخول الدار وعدم الضرر عليه، وحصول زيارة التعظيم له ولأبيه وجده عليهم السلام مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الاذن وعدم وصول النهي عن الدخول إلى غير ذلك من الوجوه والله أعلم.

باب 91 : استحباب اختيار الإقامة في شهر رمضان والصوم على السفر للزيارة والافطار.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسين ابن أحمد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك عليهما السلام ببغداد، فيقيم بمنزله حتى يخرج عنه شهر رمضان، ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب لشهر رمضان من الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور.
[2] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبى الحسن علي بن محمد عليهما السلام من مسائل داود الصرمي قال: وسألته عن زيارة الحسين عليه السلام وزيارة آبائه عليهم السلام في شهر رمضان نزورهم؟ فقال: لرمضان من الفضل وعظيم الاجر ما ليس لغيره، فإذا دخل فهو المأثور، والصيام فيه أفضل من قضائه، وإذا حضر فهو مأثور، ينبغي أن يكون مأثورا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم، وتقدم ما ينافيه وهو محمول على الجواز


الباب 91 - فيه حديثان:
[1] يب ج 2 ص 38.
[2] السرائر ص 471 فيه: نسافرهم ونزورهم.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 ممن يصح منه الصوم.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست