responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 448

باب 90 : استحباب زيارة الهادي والعسكري والمهدى عليهم السلام من داخل أو خارج.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار واحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(19845) [2] وباسناده عن محمد بن همام، عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن الحسين بن روح، عن محمد بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: قال أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام: قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
وقد قال الشيخ: المنع من دخول الدار هو الأحوط والأولى، لان الدار قد ثبت أنها ملك الغير، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيها بالدخول ولا غيره إلا باذن صاحبها قال: ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم عليهم السلام من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم وذلك على عمومه، وقد روي من ذلك أكثر من أن يحصى، وقد أوردنا طرفا منه في باب الأخماس انتهى.


الباب 90 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 324، يب ج 2 ص 28 و 32 أورده أيضا في 15 / 2 و 1 / 79.
[2] يب ج 2 ص 32، وروى ابن قولويه في كامل الزيارات ص 313 في كيفية زيارة الأولين
عليهما السلام.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و ب 26 و 3 / 29 و 2 / 30 و 2 / 44 و 9 و 10 / 69 وفى 6 / 80 و ب
81. راجع ب 83 و 84 و 86 و 6 / 87 و ب 89 ويأتي ما يدل عليه في ب 91 و 95 وفى 5 و
10 و 11 / 97.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست