responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 4
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فأهل بالحج " إلى أن قال: " وصل الظهر إن قدرت بمنى الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 3 : جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم التروية بل قبل التروية بثلاثة أيام، ويكره التقدم بأكثر من ذلك.
[1] محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا (أو) ويتروح بذلك المكان؟ قال: لا، قلت: يعجل بيوم؟ قال نعم، قلت بيومين؟
قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا.
(18355) [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: نعم إلى غروب الشمس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك من الثاني قوله إلى غروب الشمس. أقول حمله الشيخ على المعذور لما مر.


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 15 من وجوب الحج وفى 4 و 34 / 2 من أقسام الحج، وعلى جواز
التأخير لعذر في ب 20 هناك، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 راجع 4 / 2 من الذبح.
الباب 3 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 496، صا ج 2 ص 253 فيهما: أو يتراوح
بذلك قال: لا.
[2] الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 496، صا ج 2 ص 253.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست