responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 3
بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على الاحكام المشار إليها في الاحرام
باب 2 : استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يوم التروية وصلاة الظهر بها ان أمكن، وجواز التأخير مع العذر بحيث يصبح بها
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن الحسين أخيه، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه، قال: إذا زالت الشمس، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال ذلك موسع له حتى يصبح بمنى.
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول: " لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك " وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية. ورواه الكليني مرسلا عن أبي بصير مثله.
3 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر


تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 11 و 29 و 30 / 2 من أقسام الحج، وفى الأخير استحباب كون الاحرام
بين الركن والمقام، وفى 4 / 3 و 3 و 10 / 5 و 2 / 8 و ب 10 وفى 7 و 14 / 21 هناك، وفى
6 / 83 من الطواف: أحرم يوم التروية من عند المقام وفى ب 84 يحرم يوم التروية.
الباب 2 فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 496، صا ج 2 ص 253 فيه: ذلك أوسع له.
[2] يب ج 1 ص 494، صا ج 2 ص 252، الفروع ج 1 ص 290 أورد تمامه في 2 / 52،
من الاحرام.
[3] يب ج 1 ص 494، صا ج 2 ص 252 أورد ذيله في 2 / 15 و 3 / 18 من الاحرام، وصدره
في 2 / 46 هناك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست