responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 202
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله إلى قوله: ولا يؤخر ذلك.
[8] وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما.
[9] وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلى قوله: يوم النفر.
(19110) [10] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخره. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
[11] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء.


[8] يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 291.
[9] يب ج 1 ص 518، صاج 2 ص 291، الفقيه ج 1 ص 130.
[10] يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 291، الفقيه ج 1 ص 130.
[11] السرائر ص 466 فيه: ولا تحل.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من أقسام الحج، وتقدم حكم الصبيان في ب 17 هناك وتقدم ما
يدل عليه في 1 / 84 من الطواف، راجع 3 / 2 من السعي و ب 39 من الذبح و ب 4 من الحلق.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست