responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 203

باب 2 : وجوب طواف الحج عقيب الحلق ان لم يكن قدمه على الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا، وفى العمرة المفردة خاصة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب.
[1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه، ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت، وطف أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة.
[3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إن الله تعالى يقول: " وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر. وتقدم ما يدل


الباب 2 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 302.
[2] يب ج 1 ص 518.
تقدم ما يدل على وجوب الطواف في ب 2 من أقسام الحج و ب 58 و 82 و 84 من الطواف
وعلى استحباب الغسل لزيارة البيت في ج 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة، ويحتمل دلالة
19 و 20 و 30 / 2 من أقسام الحج عليه و 7 / 4 هناك، وتقدم ما يدل على حكم الصبيان في ب 17
هناك. راجع ب 64 من الطواف و 4 و 5 و 6 و 9 و 11 / 39 من الذبح و ب 2 و 4 من الحلق
و 3 / 4 من الوقوف بالمشعر فإنه ينافيه، ويأتي ما يدل عليه في ب 4.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست