نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 202
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله إلى قوله: ولا يؤخر ذلك. [8] وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما. [9] وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلى قوله: يوم النفر. (19110) [10] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخره. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله. [11] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء.
[8] يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 291. [9] يب ج 1 ص 518، صاج 2 ص 291، الفقيه ج 1 ص 130. [10] يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 291، الفقيه ج 1 ص 130. [11] السرائر ص 466 فيه: ولا تحل. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من أقسام الحج، وتقدم حكم الصبيان في ب 17 هناك وتقدم ما يدل عليه في 1 / 84 من الطواف، راجع 3 / 2 من السعي و ب 39 من الذبح و ب 4 من الحلق.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 202