نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 188
لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار الحلق علي الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز وجل " ليدخلن المسجد الحرام إنشاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون ". ورواه في (العلل) كذلك. [15] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إنشاء قصر، وإنشاء حلق، والحلق أفضل أقول: وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير، وما يدل على حكم الصرورة، ويأتي ما يدل عليه.
باب 8 : وجوب التقصير عينا على المرأة. [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء. فقال: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن. (19055) [2] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما (في حديث) قال: وتقصر المرأة، ويحلق الرجل، وإنشاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله.
[15] السرائر ص 466 فيه: فليس له ان يقصر. تقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في ب 4 من التقصير، وعلى عمرة مفردة في ب 5 ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 8. الباب 8 فيه 4 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورد تمامه في 2 / 17 من الوقوف بالمشعر وقطعة في 1 / 1 من رمى جمرة العقبة و 2 / 39 من الذبح و 1 / 8 من الحلق. [2] الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 502 أورد تمامة في 4 / 17 من الوقوف بالمشعر راجعه.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 188