responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 181
أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(19020) [2] وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال: لا حرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله.

باب 3 : حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسين بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق الحديث. ورواه الصدوق مرسلا.
[2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.
[3] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.


[2] يب ج 1 ص 515 فيه ذبحت قبل ان يحلقوا.
تقدم ما يدل عليه في 4 و 5 و 6 / 39 من الذبح.
الباب 3 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 312، الفقيه: ج 1 ص 145، أورد تمامه في 4 / 4 من الذبح
[2] الفروع: ج 1 ص 312.
[3] الفروع: ج 1 ص 312.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست