responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 180
عليه السلام قال: سألته عن التفث، قال: هو الحلق وما في جلد الانسان.
[11] وعنه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: هو الحفوف والتفث، قال: ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب كان ذلك كفارة.
[12] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته. أقول: وتقدم ما يدل علي ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (وحميد) وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل


[11] معاني الأخبار ص 97 فيه: هو الحفوف والشعث، وفيه: كفارته.
[12] الفروع ج 1 ص 302.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج، وما يدل على حكم الصبيان في ب 17 هناك،
وتقدم في ب 22 من الاحرام. راجع 13 / 1 من الطواف و ب 14 من السعي و 3 / 4 من الوقوف
بالمشعر، وتقدم في ب 1 من التقصير وابق منها لحجك، وتقدم في 4 / 17 من الوقوف بالمشعر
وفى 1 و 2 / 1 من رمى جمرة العقبة و ب 39 من الذبح وفيه ما ينافيه، ويأتي ما يدل عليه
في الأبواب الآتية.
الباب 2 فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 303، يب ج 1 ص 515 أورده أيضا في 1 / 15.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست