responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 177

باب 64 : استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد. (19005) [1]
محمد بن علي بن الحسين قال: جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي؟ قال: استقرضي فإنه دين يقضى. وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيد الله بن عبد الله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وذكر نحوه.
[2] وعن أبيه عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي عليه السلام أنه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.
(5) أبواب الحلق والتقصير
باب 1 : وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن


الباب 64 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 76 و 153 فيه: استقرضي وضحى فإنه دين مقضى (تقضى خ)، علل
الشرايع ص 151 فيه: دين مقضى.
[2] علل الشرايع ص 151.
أبواب الحلق والتقصير فيه 19 بابا: الباب 1 فيه 12 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 515.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست