responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 176
عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: لا يضحي بشئ من الدواجن.
[3] قال: وقال عليه السلام: لا يضحي إلا بما يشتري في العشر.

باب 62 : استحباب استفراه الضحايا.
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيد الله بن عبد الله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مثله.

باب 63 : عدم جواز الاطعام من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين
[1] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن علي بن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عليهما السلام ان عليا عليه السلام سئل هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال لا لأنه قربان لله عز وجل.
ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات.


[2] الفقيه ج 1 ص 154.
[3] الفقيه ج 1 ص 154 أورد ذيله في 9 / 12.
الباب 62 - فيه حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 76، علل الشرايع ص 151.
الباب 63 - فيه حديث:
[1] علل الشرايع ص 151 أخرجه عن الكافي في ج 7 في 1 / 21 من الكفارات.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست