responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 126
يعقوب مثله.
[3] محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال سئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر وهي حية أتجزي عنه؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 27 : جواز بيع الهدى الواجب إذا أصابه كسر وشبهه يتصدق بثمنه ويقيم بدله.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(18810) [2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال: لا يبيعه، فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر الحديث. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا نحوه.


[3] المقنعة ص 71 فيه: أو تنكسر قرنها. راجع ب 25 و 27 و 31.
الباب 27 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 300، يب ج 1 ص 508.
[2] يب ج 1 ص 508، الفقيه ج 1 ص 155 أورد ذيله في 1 / 28.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست