responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 125
[9] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ.
أقول: هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم.
(18805) [10] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ويفرقه على المساكين، وعليه مكانه بدل منه، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله وكان لصاحبه أن يأكل منه أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 26 : ان الهدى إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ، والا لزم بدله إن كان واجبا.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي، قال: يذبحه وقد أجزأ عنه.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه " إلى أن قال: " وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن


[9] الفقيه ج 1 ص 155.
[10] المقنعة ص 701 فيه: ويتصدق به على المساكين.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 26 و ب 31 و 1 / 34 راجع ب 30.
الباب 26 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 508، صاج 2 ص 271 فيه: وفضالة. وفيه: انفقأت عينه أو انكسر.
[2] الفروع ج 1 ص 302، يب ج 1 ص 510، صاج 2 ص 272 أورد تمامه في 16 / 40.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست