responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 114
6 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البدنة والبقرة يضحى بها تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم. ورواه الصدوق (في الخصال وفي العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين مثل ذلك.
[7] وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين والجزور يجزي عن عشرة متفرقين.
[8] وعنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة.
[9] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن علي بن فضال، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا: قلنا له: جعلنا الله فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين (18765) [10] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن


[6] يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 266، الخصال ج 2 ص 10، علل الشرايع ص 152
فيهما: البقرة والبدنة يجزيان عن سبعة. وترك في التهذيبين قوله يضحى بها.
[7] يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 266 فيه: أو الجذعة. وفى التهذيب الحسين بن يزيد
(سعيد خ).
[8] يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 267 أورده أيضا في 1 / 15.
[9] يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 267.
[10] الفروع ج 1 ص 301، يب ج 1 ص 5506; صاج 2 ص 268.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست