responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 113

باب 18 : انه لا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد; ويجزى في المندوب كالأضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، ويستحب قلة الشركاء فيه.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.
[2] وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها، فقال: يجزى عن سبعة. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: عن سبعة نفر.
[3] وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أما في الهدى فلا، وأما في الأضحى فنعم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد الحلبي مثله.
[4] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزى بمنى إلا عن واحد.
(18760) [5] وعنه، عن أبي الحسين النخعي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.


الباب 18 - فيه 22 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 266 فيه، وصفوان.
[2] يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 266، الفقيه ج 1 ص 153.
[3] يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 268، الفقيه ج 1 ص 154.
[4] يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 266 فيه: والبدنة.
[5] يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 266.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست