نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 113
باب 18 : انه لا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد; ويجزى في المندوب كالأضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، ويستحب قلة الشركاء فيه. [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى. [2] وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها، فقال: يجزى عن سبعة. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: عن سبعة نفر. [3] وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أما في الهدى فلا، وأما في الأضحى فنعم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد الحلبي مثله. [4] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزى بمنى إلا عن واحد. (18760) [5] وعنه، عن أبي الحسين النخعي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
الباب 18 - فيه 22 حديثا: [1] يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 266 فيه، وصفوان. [2] يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 266، الفقيه ج 1 ص 153. [3] يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 268، الفقيه ج 1 ص 154. [4] يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 266 فيه: والبدنة. [5] يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 266.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 113