responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : المحمدي الري شهري، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 1410
[1954] غرس الشجر الكتاب * (أمن خلق السماوات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يعدلون) * [1]. - رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها (2). - عنه (صلى الله عليه وآله): ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له به صدقة (3). - عنه (صلى الله عليه وآله): ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس (4). - عنه (صلى الله عليه وآله): من نصب شجرة وصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر، كان له في كل

[1] النمل: 60. (2 - 4) كنز العمال: 9056، 9051، 9057.شئ يصاب من ثمرها صدقة عند الله (5). - عنه (صلى الله عليه وآله): ما من امرئ يحيي أرضا فتشرب منها كبد حرى، أو تصيب منها عافية، إلا كتب الله تعالى له به أجرا (6). - عنه (صلى الله عليه وآله): من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة (7). - الإمام الصادق (عليه السلام) - لما سئل عن كراهة الزراعة -: ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع، وليغرسن [النخل] بعد خروج الدجال ! (8). [1955] قطع الشجر - الإمام الصادق (عليه السلام): لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا (9). - الامام الكاظم (عليه السلام) - وقد سأله محمد بن أبي نصر عن قطع السدر -: سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه: قد قطع أبو الحسن (عليه السلام) سدرا وغرس مكانه عنبا (10). - الإمام الصادق (عليه السلام): مكروه قطع النخل (11). - عنه (عليه السلام) - لما سئل عن قطع الشجرة -: لا بأس به، - قال عمار بن موسى: - قلت: فالسدر ؟ قال: لا بأس به، إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل، وأما ههنا فلا يكره (12). (انظر) الأرض: باب 87. (5 - 7) كنز العمال: 9081، 9050، 9052. (8 - 12) الكافي: 5 / 260 / 3 وص 264 / 9 وص 363 / 7 وص 264 / 8 وص 264 / 8.

نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : المحمدي الري شهري، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 1410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست