عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه» و
أورد خبرا من روايات الكلينيّ، ثمّ قال بعد إيراده: «و روى أيضا عن صفوان» و ذكر
حديثا و قال بعده: «و روى أيضا عن النّضر» فأورد عدّة أخبار[1]
على هذا المنوال و ضمير روى في الكلّ يعود إلى «الحسين بن سعيد» مع أنّه فصّل بين
رواياته بحديث عليّ بن إبراهيم و ليس لضمير «عنه» فيه مرجع في هذا الباب، نعم في الباب
الّذي قبله خبران عن محمّد بن يعقوب، و في ذلك من الغرابة ما لا يخفى.
إذا
عرفت هذا فاعلم أنّه و إن لم يترجّح أحد الاحتمالين على الآخر من الجهة الّتي
ذكرناها، فالممارسة تعيّن الاحتمال الثاني كما اعتمدناه، و أوضح الأدلّة عليه ما
في الطّريق الواقع بعده بصورته من الرواية عن فضالة فإنّ أحمد ابن محمّد لا يروي
عنه بدون الواسطة و هو من رجال الحسين بن سعيد و الطّريق المذكور من جملة طرقه
المتكرّرة كثيرا و مع هذا فالاحتمال الآخر لا يغيّر وصف الخبر، و الفحص إنّما هو
عنه.
محمّد
بن عليّ بن الحسين بطريقه، عن عبيد اللّه الحلبيّ و العهد به قريب في باب القنوت
أنّه قال للصّادق عليه السّلام: اسمّي الأئمّة عليهم السّلام في الصّلاة؟ قال:
أجملهم[2].
و
رواه في موضع آخر من كتابه عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفار عن يعقوب
بن يزيد، و أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم، عن
محمّد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن الحلبيّ أنّه قال لأبي
عبد اللّه عليه السّلام: اسمّي الأئمّة عليهم السّلام في الصّلاة؟ فقال: أجملهم[3].
و
رواه الشّيخ بإسناد مشهوريّ الصّحة معلّق عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد
الأزديّ، عن أبان بن عثمان، عن الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
[1] التهذيب باب فرض الصلاة فى السفر تحت رقم 1 الى 9.
[2] ( 2- 3) الفقيه تحت رقم 938 و 1415 أى ليس بكلام
يخل بالصلاة اذا ذكرتهم مجملا كامام المسلمين أو اكتفيت فيهم بالصلاة على محمد و
آل محمد.
[3] ( 2- 3) الفقيه تحت رقم 938 و 1415 أى ليس بكلام
يخل بالصلاة اذا ذكرتهم مجملا كامام المسلمين أو اكتفيت فيهم بالصلاة على محمد و
آل محمد.