أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل
الزّوال فليفطر، و إن خرج بعد الزّوال فليصم، و قال: يعرف ذلك بقول عليّ عليه السّلام
«أصوم و افطر حتّى إذا زالت الشّمس عزم عليّ»- يعنى الصّيام-[1].
و
اعلم أنّ الشّيخ رحمه اللّه- أورد في هذا الكتاب من التّهذيب طرفا من الأخبار
الواردة ببيان مسافة[2] السّفر
الّذي هو مناط ما تضمّنه أخبار هذا الباب من الأحكام، و ما يلحق بذلك من مسائل
السّفر و القصر و نحن قد استوفينا الأخبار و ما يحتاج إليه من المباحث في كتاب
الصّلاة فلا حاجة إلى إعادة شيء منها هيهنا.
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، و
الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: صام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
حتّى قيل: ما يفطر، ثمّ أفطر حتّى قيل: ما يصوم، ثمّ صام صوم داود يوما و يوما[4]،
ثمّ قبض صلّى اللّه عليه و آله على صيام ثلاثة أيّام في الشّهر، و قال: يعدلن صوم
الدّهر و يذهبن بوحر الصّدر (و قال حمّاد: الوحر: الوسوسة) قال حمّاد: فقلت: و أيّ
الأيّام هي؟ قال: أوّل خميس في الشّهر، و أوّل أربعاء بعد العشر منه، و آخر خميس
فيه، فقلت: و كيف صارت هذه الأيّام الّتي تصام؟ فقال: لأنّ من قبلنا من الامم كان
إذا نزل على أحدهم
[1] الكافى باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر فى شهر
رمضان تحت رقم 3.