responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 526

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له فله أن يصيب منها بالنّهار؟ فقال: سبحان اللّه أما يعرف حرمة شهر رمضان؟ إنّ له في اللّيل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل و يشرب و يقصّر؟ فقال: إنّ اللّه تبارك و تعالى قد رخّص للمسافر في الافطار و التّقصير رحمة و تخفيفا لموضع التّعب و النّصب و وعث السّفر، و لم يرخّص له في مجامعة النّساء في السّفر بالنّهار في شهر رمضان، و أوجب عليه قضاء الصّيام و لم يوجب عليه قضاء تمام الصّلاة إذا آب من سفره، ثمّ قال: و السّنّة لا تقاس‌[1] و إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت و ما أشرب كلّ الرّيّ‌[2].

و روى الصّدوق هذا الحديث‌[3] عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنّهار في السّفر؟ فقال: ما عرف هذا حقّ شهر رمضان، إنّ له في اللّيل سبحا طويلا، قال: قلت: أليس له أن يأكل و يشرب و يقصّر؟ قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ رخّص للمسافر- و ساق بقيّة الحديث إلى أن قال: ما آكل كلّ القوت و ما أشرب كلّ الرّيّ.

قال الصّدوق بعد إيراده له: «و النّهي عن الجماع للمقصّر في السّفر إنّما هو نهي كراهة لا نهي تحريم». و الشّيخ روى الحديث و الّذي قبله في الكتابين‌[4] معلّقين عن محمّد بن يعقوب بطريقيهما، و في المتن «إنّ اللّه عزّ و جلّ رخّص» كما


[1] يعنى لا يجوز قياس جواز الجماع بجواز الاكل و الشرب.

[2] الكافى، باب الرجل يجامع أهله فى السفر أو يقدم من سفر فى شهر رمضان تحت رقم 5.

[3] الفقيه تحت رقم 1986.

[4] فى التهذيب باب العاجز عن الصيام تحت رقم 15 و 12 و فى الاستبصار باب المسافر اذا أفطر هل يجوز أن يجامع نهارا أم لا فى شهر رمضان تحت رقم 2 و 5.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست