ينتصف النّهار فليفطر و ليقض
ذلك اليوم و إن خرج بعد الزّوال فليتمّ يومه[1].
و
رواه الكلينيّ في الحسن[2] و
الطّريق: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ» و في
المتن «يخرج من بيته يريد السفر» و هو أحسن، و فيه «قال، فقال: إن خرج من قبل» و
رواه الشّيخ[3] معلّقا
عن محمّد بن يعقوب بطريقه، و متنه في التّهذيب مخالف لما في الكافي في عدّة ألفاظ
الأمر فيها سهل و موافق لرواية الصّدوق في قوله: «و هو يريد».
و
عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رفاعة
بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يقبل في شهر رمضان من
سفر حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النّهار؟ قال: إذا طلع الفجر و هو
خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر[4].
و
روى الكلينيّ هذا الخبر[5] باسناد
من الحسن رجاله «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى» و
في متنه مخالفة لفظيّة و هذه صورته: «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل
يقدم في شهر رمضان من سفر- و ساق الحديث إلى أن قال- فقال: إذا طلع الفجر و هو
خارج و لم يدخل أهله- الحديث». و رواه الشّيخ معلّقا[6]
عن محمّد بن يعقوب بطريقه و المتن موافق لرواية الصّدوق.
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
[1] الفقيه تحت رقم 1982 و فى بعض نسخه« فليتم صومه».
[2] الكافى باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر فى شهر
رمضان تحت رقم 1.
[3] فى التهذيب باب حكم المسافر و المريض فى الصيام تحت
رقم 46.