و
روى الصّدوق هذا الخبر بطريقه[2] عن
العلاء، عن محمّد بن مسلم. و في المتن:
«و
إذا دخل أرضا» ثمّ قال: «و إن دخل» و هو أحسن.
و
رواه الشّيخ في الكتابين معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه[3].
و في المتن اختلاف فيهما و مخالفة لما في الكافي، ففي التّهذيب: «عليه صيام ذلك
اليوم و يعتدّ به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد» ثمّ قال: «فإن دخل بعد طلوع
الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام». و في الاستبصار «عليه» كالتّهذيب ثمّ قال: «و
إذا دخل أرضا» و الباقي كالتّهذيب.
و عن
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن
عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقدم من
سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النّهار؟ قال:
إذا
طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام و إن شاء أفطر[4].
و
روى الشّيخ هذا الحديث[5] بإسناده
عن الحسين بن سعيد بسائر الطّريق و في المتن: «فقال: إذا طلع الفجر و هو خارج لم
يدخل أهله- الحديث».
محمّد
بن عليّ بن الحسين، بطريقه عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن
الرجل يخرج من بيته و هو يريد السّفر و هو صائم؟ فقال: إن خرج قبل أن
[1] المصدر باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر فى شهر
رمضان تحت رقم 4.
[2] الفقيه تحت رقم 1983. و المشهور وجوب الصوم اذا دخل
قبل الزوال و لم يفطر.
[3] التهذيب باب حكم المسافر و المريض فى الصيام تحت
رقم 47، و الاستبصار باب حكم من خرج الى السفر بعد طلوع الفجر تحت رقم 6.
[4] الكافى باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر تحت
رقم 6.