responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 518

ذاك إليه هو أعلم بنفسه‌[1]. و روى الشّيخ هذا الخبر[2] بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق.

و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصّائم إذا خاف على عينيه من الرّمد أفطر[3].

« (باب منع النفاس و الحيض من الصوم)»

صحى: محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر ثمّ تقضي ذلك اليوم‌[4].

صحر: و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سألته عن المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشّمس؟ قال: تفطر حين تطمث‌[5].

و روى الكلينيّ الخبر الأوّل‌[6] بإسناد مشهوريّ الصحّة رجاله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام- و ساق الحديث إلى أن قال: «و تقضي ذلك اليوم».


[1] الكافى باب حد المرض الذى يجوز للرجل ان يفطر فيه تحت رقم 2.

[2] التهذيب باب حد المرض الذى يجب فيه الافطار تحت رقم 1.

[3] الكافى باب حد المرض الذى يجوز للرجل أن يفطر فيه تحت رقم 4.

[4] ( 4- 5) الفقيه تحت رقم 1991 و 1992.

[5] ( 4- 5) الفقيه تحت رقم 1991 و 1992.

[6] الكافى باب صوم الحائض و المستحاضة تحت رقم 4.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست