ذاك إليه هو أعلم بنفسه[1].
و روى الشّيخ هذا الخبر[2] بإسناده عن محمّد بن يعقوب
بالطّريق.
و
عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصّائم إذا
خاف على عينيه من الرّمد أفطر[3].
«
(باب منع النفاس و الحيض من الصوم)»
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن
محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرّحمن بن
الحجّاج أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتمّ ذلك اليوم
أم تفطر؟ قال: تفطر ثمّ تقضي ذلك اليوم[4].
صحر:
و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن
صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سألته
عن المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشّمس؟ قال: تفطر حين تطمث[5].
و
روى الكلينيّ الخبر الأوّل[6] بإسناد
مشهوريّ الصحّة رجاله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن
يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام- و ساق الحديث
إلى أن قال: «و تقضي ذلك اليوم».
[1] الكافى باب حد المرض الذى يجوز للرجل ان يفطر فيه
تحت رقم 2.
[2] التهذيب باب حد المرض الذى يجب فيه الافطار تحت رقم
1.
[3] الكافى باب حد المرض الذى يجوز للرجل أن يفطر فيه
تحت رقم 4.