قال
في القاموس: «دعه أي اتركه و أصله ودع- كوضع- و قد اميت ماضيه، و إنّما يقال فيه
تركه و جاء في الشّعر و دعه و هو مودوع و قرء شاذّا «ما ودعك ربّك» و هي قراءته
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم». و لعلّ هذا هو المقتضي لا يثار الماضي هنا و إن
كان مهجورا في استعمال النّاس. و قد أوردنا الحديث في كتاب الصّلاة برواية الشّيخ
من غير هذين الطّريقين و متنه كما في رواية الصّدوق.
ن:
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّا نأمر صبياننا بالصّوم إذا كانوا في سبع سنين بما
أطاقوا من صيام اليوم و إن كان إلى نصف النّهار و أكثر من ذلك أو أقلّ، فإذا غلبهم
العطش و الغرث أفطروا حتّى يتعوّدوا الصّوم و يطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا
أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا[1].
و
رواه الشّيخ في الكتابين[2] معلّقا
عن محمّد بن يعقوب بالطّريق. و اتّفق في نسخ الكافي هنا إسقاط الرّواية عن ابن أبي
عمير من الطّريق، و هو من الأغلاط الواضحة و الشّيخ أورده تامّا فاقتفينا أثره، و
هو محتمل لأن يكون من إصلاحه أو من نسخة صحيحة، مع أنّ الحديث مرويّ في كتاب
الصّلاة من الكافي أيضا و الطريق فيه على وجهه و قد أوردناه هناك، و بين الموضعين
اختلاف كثير في ألفاظ المتن و منها قوله: «و أكثر» فهناك «أو» و هو أنسب، و في
كتابي الشّيخ هنا مثله.
«
(باب حكم الشيخ الكبير و نحوه من ذوى الاعذار فى الصوم)»
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان
[1] الكافى باب صوم الصبيان تحت رقم 1. و الغرث: الجوع.
[2] التهذيب باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه تحت
رقم 26 و الاستبصار باب انه متى يجب على الصبى الصيام تحت رقم 3.