responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 514

و فيه أيضا «فدعه» مكان «ودع» و هو أولى.

قال في القاموس: «دعه أي اتركه و أصله ودع- كوضع- و قد اميت ماضيه، و إنّما يقال فيه تركه و جاء في الشّعر و دعه و هو مودوع و قرء شاذّا «ما ودعك ربّك» و هي قراءته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم». و لعلّ هذا هو المقتضي لا يثار الماضي هنا و إن كان مهجورا في استعمال النّاس. و قد أوردنا الحديث في كتاب الصّلاة برواية الشّيخ من غير هذين الطّريقين و متنه كما في رواية الصّدوق.

ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّا نأمر صبياننا بالصّوم إذا كانوا في سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم و إن كان إلى نصف النّهار و أكثر من ذلك أو أقلّ، فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتّى يتعوّدوا الصّوم و يطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا[1].

و رواه الشّيخ في الكتابين‌[2] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بالطّريق. و اتّفق في نسخ الكافي هنا إسقاط الرّواية عن ابن أبي عمير من الطّريق، و هو من الأغلاط الواضحة و الشّيخ أورده تامّا فاقتفينا أثره، و هو محتمل لأن يكون من إصلاحه أو من نسخة صحيحة، مع أنّ الحديث مرويّ في كتاب الصّلاة من الكافي أيضا و الطريق فيه على وجهه و قد أوردناه هناك، و بين الموضعين اختلاف كثير في ألفاظ المتن و منها قوله: «و أكثر» فهناك «أو» و هو أنسب، و في كتابي الشّيخ هنا مثله.

« (باب حكم الشيخ الكبير و نحوه من ذوى الاعذار فى الصوم)»

صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان‌


[1] الكافى باب صوم الصبيان تحت رقم 1. و الغرث: الجوع.

[2] التهذيب باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه تحت رقم 26 و الاستبصار باب انه متى يجب على الصبى الصيام تحت رقم 3.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست