و
رواه الشّيخ معلّقا[1] عن محمّد
بن يعقوب بطريقه. و في التّهذيب «و ظنّ بعض أنّه يسخر».
محمّد
بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا،
فتقول لم يطلع فآكل ثمّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت، قال: تتمّ يومك ثمّ تقضيه،
أمّا إنّك لو كنت أنت الّذي نظرت ما كان عليك قضاؤه[2].
و
رواه الشّيخ[3] معلّقا
عنه بالطّريق و في التّهذيب «ثمّ أنظر فأجده» و فيه:
«تتمّ
يومك و تقضيه».
«
(باب الحد الذى يؤخذ فيه الصبى بالصوم)»
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن
فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم
يؤخذ الصّبي بالصّيام؟ فقال: ما بينه و بين خمسة عشر سنة و أربعة عشر سنة فإن هو
صام قبل ذلك ودع و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته[4].
و
رواه الصّدوق[5] عن محمّد
بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن
بن محبوب، عن معاوية بن وهب. و في المتن: «ما بينه و بين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة
سنة» و لا ريب أنّه المناسب،
[1] التهذيب باب حكم الساهى و الغالط تحت رقم 7 مثل ما
فى الكافى« ظن بعضهم».
[2] الكافى باب من أكل أو شرب و هو شاك فى الفجر تحت
رقم 3.