responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 513

بعضهم أنّه يسخر، فأكل، قال: يتمّ صومه و يقضي».

و رواه الشّيخ معلّقا[1] عن محمّد بن يعقوب بطريقه. و في التّهذيب «و ظنّ بعض أنّه يسخر».

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول لم يطلع فآكل ثمّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت، قال: تتمّ يومك ثمّ تقضيه، أمّا إنّك لو كنت أنت الّذي نظرت ما كان عليك قضاؤه‌[2].

و رواه الشّيخ‌[3] معلّقا عنه بالطّريق و في التّهذيب «ثمّ أنظر فأجده» و فيه:

«تتمّ يومك و تقضيه».

« (باب الحد الذى يؤخذ فيه الصبى بالصوم)»

صحى: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصّبي بالصّيام؟ فقال: ما بينه و بين خمسة عشر سنة و أربعة عشر سنة فإن هو صام قبل ذلك ودع و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته‌[4].

و رواه الصّدوق‌[5] عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب. و في المتن: «ما بينه و بين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة» و لا ريب أنّه المناسب،


[1] التهذيب باب حكم الساهى و الغالط تحت رقم 7 مثل ما فى الكافى« ظن بعضهم».

[2] الكافى باب من أكل أو شرب و هو شاك فى الفجر تحت رقم 3.

[3] التهذيب باب حكم الساهى و الغالط تحت رقم 6.

[4] الكافى باب صوم الصبيان و متى يؤخذون تحت رقم 2، و فيه« فدعه».

[5] الفقيه تحت رقم 1906.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست