responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 450

و روى الشّيخ هذا الحديث‌[1] معلّقا عن إبراهيم بن هاشم و طريقه إليه ممّا لم نذكره في مقدّمة الكتاب لندور التعليق عنه، و هو في الفهرست «عن جماعة منهم الشّيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان، و أحمد بن عبدون، و الحسين بن عبيد اللّه كلّهم، عن الحسين بن حمزة بن عليّ بن عبيد اللّه العلويّ، عن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه» و في المتن «على أموال آل محمّد» و الضمير الّذي مع قوله: «فيأخذ» مؤنّث على وفقه، و حكاه العلّامة في المختلف بهذه الصورة، و نسب الاحتجاج بالحديث إلى من نفى الرّخصة من الأصحاب في الخمس مطلقا على وجه المعارضة لما دلّ على الاباحة من الأخبار و هو طريف، كيف و موضوع الخبر كما ترى إنّما هو مال الوقف و المتصرّف فيه ممّن يتّقى بشهادة الموافقة له على التحليل في وجهه و التّصريح بعد خروجه بكونه على غير وجهه، و دلالة قوله «يثب» على أنّ التولّي و التصرّف بطريق التّعدي و أيّ معارضة في هذا لتلك الأخبار.

و اعلم أنّ ما دلّ على تحليل الفروج من الأخبار السّالفة ينافي بظاهره ما في حديث عليّ بن مهزيار السّابق من التّشديد في خمس الغنائم بعد التّسامح في غيره، و دلالة ذلك على التّفرقة بينهما في هذا المعنى كما بيّنّاه هناك، و وجه الجمع ليس بالخفيّ فإنّ ذلك عامّ و أخبار التحليل خاصّة و سوقها ظاهر في إرادة ما يغنم من امّهات الأولاد و أنّ التحليل متناول لجميع حصّة الخمس و نهوضها للمقاومة واضح أيضا فيخصّ بها العموم، و لهذا الاعتبار لم نطلق القول هناك في إفادة الحديث لنفي تصرّف الامام عليه السّلام في خمس الغنائم بل قيّدناه بكونه على حدّ التّصرف في خمس الأرباح و الاعتبار يساعد أيضا على هذا التّخصيص لما في المنع و لو في غير نصيبه من الحرج الّذي يقتضي الضّرورة النقليّة بنفيه،


[1] التهذيب باب زيادات الانفال تحت رقم 19.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست