و روى الشّيخ هذا الحديث[1]
معلّقا عن إبراهيم بن هاشم و طريقه إليه ممّا لم نذكره في مقدّمة الكتاب لندور
التعليق عنه، و هو في الفهرست «عن جماعة منهم الشّيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد
بن النّعمان، و أحمد بن عبدون، و الحسين بن عبيد اللّه كلّهم، عن الحسين بن حمزة
بن عليّ بن عبيد اللّه العلويّ، عن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه» و في المتن «على
أموال آل محمّد» و الضمير الّذي مع قوله: «فيأخذ» مؤنّث على وفقه، و حكاه العلّامة
في المختلف بهذه الصورة، و نسب الاحتجاج بالحديث إلى من نفى الرّخصة من الأصحاب في
الخمس مطلقا على وجه المعارضة لما دلّ على الاباحة من الأخبار و هو طريف، كيف و
موضوع الخبر كما ترى إنّما هو مال الوقف و المتصرّف فيه ممّن يتّقى بشهادة
الموافقة له على التحليل في وجهه و التّصريح بعد خروجه بكونه على غير وجهه، و
دلالة قوله «يثب» على أنّ التولّي و التصرّف بطريق التّعدي و أيّ معارضة في هذا
لتلك الأخبار.
و
اعلم أنّ ما دلّ على تحليل الفروج من الأخبار السّالفة ينافي بظاهره ما في حديث
عليّ بن مهزيار السّابق من التّشديد في خمس الغنائم بعد التّسامح في غيره، و دلالة
ذلك على التّفرقة بينهما في هذا المعنى كما بيّنّاه هناك، و وجه الجمع ليس بالخفيّ
فإنّ ذلك عامّ و أخبار التحليل خاصّة و سوقها ظاهر في إرادة ما يغنم من امّهات
الأولاد و أنّ التحليل متناول لجميع حصّة الخمس و نهوضها للمقاومة واضح أيضا فيخصّ
بها العموم، و لهذا الاعتبار لم نطلق القول هناك في إفادة الحديث لنفي تصرّف
الامام عليه السّلام في خمس الغنائم بل قيّدناه بكونه على حدّ التّصرف في خمس
الأرباح و الاعتبار يساعد أيضا على هذا التّخصيص لما في المنع و لو في غير نصيبه
من الحرج الّذي يقتضي الضّرورة النقليّة بنفيه،