سوى ذلك فليس فيه شيء[1].
و روى الشّيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمّد بن يعقوب بطريقيهما.
و
الخيل العتاق هي العربيّة الكريمة الأبوين، و البراذين خلافها. ذكر ذلك جماعة من
الأصحاب.
«
(باب الفرق بين الفقير و المسكين و من يجوز دفع الزكاة اليه و من لا يجوز)»[2]
صحى:
محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان،
عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سأله عن
الفقير و المسكين، فقال: الفقير الّذي لا يسأل، و المسكين الّذي هو أجهد منه الّذي
يسأل[3].
و
روي هذا التفسير من طريق آخر لا يبعد أن يكون من الحسن و هو: «عن عليّ بن إبراهيم،
عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد اللّه بن يحيى، عن عبد اللّه بن
مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قول اللّه عزّ و جلّ:
«إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» قال: الفقير الّذي لا يسأل
النّاس و المسكين أجهد منه و البائس أجهدهم[4]».
و
عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة و له
عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكبّ فيأكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ
الزكاة؟ قال: لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ
البقيّة من الزكاة و يتصرّف بهذه لا ينفقها[5].
[1] الكافى باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان تحت رقم
2.