الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس
المال، قال: و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال الحول
فليزكّها[1].
و
هذا الحديث رواه الشّيخ[2] معلّقا
عن محمّد بن يعقوب بطريقه و جمع بين هذه الأخبار و ما في معناها بحمل ما تضمّن
ثبوت الزكاة على الاستحباب، و له وجه، و إن كان احتمال التّقيّة فيه قريبا أيضا
إلّا أنّ مصير جمهور الأصحاب إلى الاستحباب هنا يرجّح ما ذكره الشّيخ.
«
(باب زكاة الخيل)»
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن محمّد بن
مسلم، و زرارة، عنهما جميعا عليهما السّلام قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السّلام
على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين و جعل على البراذين
دينارا[3].
و
بهذا الاسناد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
هل في البغال شيء؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟
فقال: لأنّ البغال لا تلقح و الخيل الاناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شيء قال:
فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها شيء، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل
يركبها شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصّدقة على السّائمة المرسلة
في مرجها عامها الّذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما
[1] الكافى باب الرجل يشترى المتاع فيكسد تحت رقم 2.