عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر و
لابنه عليهما السّلام: الرّجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شتّى أو مال ليس
فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟
فقال:
لا، إنّما تجب عليه إذا تمّ فكان تجب في كلّ صنف منه الزكاة يجب عليه في جميعه في
كلّ صنف منه زكاة، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصّدقة أصنافا شتّى لم
تجب فيه زكاة، قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل عنده مائة درهم و
تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا أيزكّيها؟ قال: لا، ليس عليه شيء من
الزكاة في الدّراهم و لا في الدّنانير حتّى تتمّ أربعين و الدراهم مائتي درهم، قال
زرارة: و كذلك هو في جميع الأشياء. قال: و قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل
كنّ عنده أربعة أينق- و ساق بقيّة الحديث، و قد مرّ في الباب الّذي قبل هذا[1].
و
روى الصّدوق[2] بطريقه،
عن زرارة السؤالين المختصّين بأبي عبد اللّه عليه السّلام و جوابيهما، و قد أشرنا
إلى ذلك في الباب السّابق، و صورة إيراده للسّؤال الأخير و جوابه على وفق ما في
رواية الشّيخ، و أمّا أوّلهما فأورده هكذا «قال زرارة:
قلت
لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل عنده مائة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر
دينارا أيزكّيها؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدّراهم و لا في الدّنانير حتّى
تتمّ، قال زرارة: و كذلك هو في جميع الأشياء».
و
هذا الاختلاف الّذي وقع بين الرّوايتين عجيب، و رجحان ما في رواية الصّدوق
بموافقته للأخبار الكثيرة المعتبرة ظاهر و لا أثر لورود بعض الأخبار بما في رواية
الشّيخ و مصير بعض قدماء الأصحاب إليه فإنّ ذلك غير ناهض لمقاومة ما دلّ على
خلافه. ثمّ إنّ الشّيخ أيضا روى السؤالين المختصّين و جوابيهما بطريق مشهوريّ
الصحّة و أشرنا فى الباب السّابق إلى الثّاني منهما و صورة الاسناد و المتن
[1] التهذيب، باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم 2 و
قد تقدم.