و حيث إنّ الخلاف واقع في هذه
المسألة بين قدماء الأصحاب إذ يعزى إلى جماعة منهم القول بتوقّف وجوب الأربع على
بلوغ الأربعمائة فيشكل الاكتفاء في الحكم بوجوبها مع زيادة الواحدة على الثلاثمائة
بمجرّد هذا الخبر. و غير خفيّ أنّ أصالة البراءة توافق القول بالتوقّف على بلوغ
الأربعمائة فيترجّح بها إلى أن يقوم على خلافها دليل واضح، و لكنّ الاحتياط في
العمل بما دلّ عليه هذا الخبر لا سيّما بعد ظهور اعتضاده بمفهوم الغاية في ذلك
بمعونة انحصار الأقوال في زيادة الواحدة و عدمها.
«
(باب زكاة النقدين)»
صحى:
محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمّد بن يحيى، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سئل أبو
عبد اللّه عليه السّلام عن الذّهب و الفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال:
مائتا
درهم و عدلها من الذّهب، قال: و سألته عن النّيف [و] الخمسة[1]
و العشرة قال: ليس عليه شيء حتّى يبلغ أربعين فيعطي من كلّ أربعين درهما، درهما[2].
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد
بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير
هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا[3].
و
بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز،