عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال: سمعته يقول: إنّ اناسا كانوا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم أبطؤوا عن الصّلاة في المسجد، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
ليوشك قوم يدعون الصّلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم
نار فتحرق عليهم بيوتهم[1].
محمّد
بن عليّ بن الحسين بطريقه السّالف، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن المساجد المظلّلة يكره القيام فيها؟ قال: نعم، و لكن لا
يضرّكم الصّلاة فيها[2].
و
بالاسناد، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه في مسجد يكون في
الدار فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه أو يحوّلوه عن مكانه؟ فقال:
لا
بأس بذلك[3]، قال:
قلت: فيصلح المكان الّذي كان حشّا زمانا أن ينظّف و يتّخذ مسجدا؟ قال: نعم إذا
القي عليه من التّراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظّفه و يطهّره[4].
قال
ابن الأثير: الحشّ- بالفتح- الكنيف و موضع قضاء الحاجة، أصله من الحشّ و هو
البستان لأنّهم كانوا كثيرا ما يتغوّطون في البساتين، و في القاموس إنّه مثلّث.
و
ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بالمسجد الّذي نفى البأس في هذا الخبر عن التّوسّع
بطائفة منه و عن تحويله ما يجعله الرجل في داره ليصلّي فيه هو و غيره و لم يخرجه
عن ملكه و لا بأس به.