طريقان: أحدهما حمل أخبار
الطهارة على التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة و ربما كان في بعضها إشعار بذلك
كقوله في الخبر الأخير: «أمّا أنا فلا أدعوه- إلخ» و الثاني حمل أخبار النجاسة على
إرادة الكراهة من نواهيها، و الاستحباب من أوامرها، و في بعضها قرينة على ذلك، إذ
لا خلاف في جواز المصافحة للكافر و الاجتماع معه على الفراش الواحد، و لا في عدم
وجوب غسل اليد مع انتفاء الرّطوبة عند المصافحة، و قد أطلق فيها النهي عن الأوّلين
و الأمر بالأخير، و يعضد هذا موافقته لمقتضى الأصل، و يؤيّد الأوّل مصير جمهور
الأصحاب إليه حتّى أنّ جماعة منهم ادّعوا الإجماع عليه فيقوى الإشكال و حيث إنّ
طريق الاحتياط فيه ليس بذلك العسر فسلوكه هو الأولى.
«باب
الفأرة»
صحى:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السّلام، قال: سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من
مسلم؟ قال: نعم و يدهن منه[1].
محمّد
بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ النّيشابوريّ، عن عليّ بن جعفر،
عن أخيه موسى عليهما السّلام، قال: سألته عن الفأرة الرّطبة قد وقعت في الماء تمشي
على الثّياب أيصلّى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء[2].
و
روى الشّيخ هذا الحديث[3]، عن أبي
عبد اللّه المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن
أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم؛ و أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، ح و عن المفيد،
عن ابن قولويه،