حرام، و لكن تتركه تنزّها عنه،
إنّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير[1].
ن:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد
اللّه بن يحيى الكاهليّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم مسلمين
يأكلون، حضرهم رجل مجوسيّ أيدعونه إلى طعامهم؟ قال: أمّا أنا فلا اؤاكل المجوسيّ و
أكره أن احرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم[2].
و
روى الشّيخ هذه الأخبار الثلاثة أمّا الأوّل فبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مؤاكلة
اليهوديّ و النصرانيّ، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك؛ و سألته عن مؤاكلة
المجوسيّ، فقال: إذا توضّأ فلا بأس[3].
و
أمّا الثاني فبإسناده، عن محمّد بن يعقوب، و ساير السند متّحد و كذا المتن إلّا في
قوله «تنزّها عنه» فإنّ في رواية الشّيخ «تتنزّه عنه»[4].
و
روى الثالث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الكاهليّ قال:
سأل
رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسيّ
أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أمّا أنا فلا أدعوه و لا اؤاكله فإنّي لأكره أن احرّم
عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم[5].
و
روى الصدوق- رحمه اللّه- الخبر الأوّل[6]،
عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن
صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، و المتن كما في رواية الشّيخ.
و
لا يخفى أنّ أخبار هذا الباب متعارضة الظاهر[7]
و للجمع بينهما
[1] ( 1 و 2) الكافى كتاب الاطعمة باب طعام أهل الذمة
تحت رقم 9 و 4.
[2] ( 1 و 2) الكافى كتاب الاطعمة باب طعام أهل الذمة
تحت رقم 9 و 4.
[3] ( 3 و 4 و 5) التهذيب باب الذبائح و الاطعمة تحت
رقم 108 و 103 و 105.
[4] ( 3 و 4 و 5) التهذيب باب الذبائح و الاطعمة تحت
رقم 108 و 103 و 105.
[5] ( 3 و 4 و 5) التهذيب باب الذبائح و الاطعمة تحت
رقم 108 و 103 و 105.