صحى:
محمّد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ فعلّمت أثره إلى أن اصيب له [من]
الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟
قال: تعيد الصلاة و تغسله. قلت:
فإنّي
لم أكن رأيت موضعه و علمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته؟
قال: تغسله و تعيد. قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر
شيئا ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: تغسله و لا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأنّك
كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا. قلت:
فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية
الّتي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك. قلت: فهل عليّ إن شككت في
أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الّذي وقع
في نفسك. قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟
قال:
تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت
و غسلته ثمّ بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن
تنقض اليقين بالشكّ[2].
قلت:
هذا الحديث مرويّ في العلل للشيخ أبي جعفر ابن بابويه
[1] التهذيب فى زيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من
اللباس من كتاب الصلاة تحت رقم 20.
[2] التهذيب باب زيادات تطهير البدن و الثياب تحت رقم
8.