فقال: ينضحه بالماء إن شاء، و
قال في المنيّ يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك فاغسله كلّه[1].
قلت:
هكذا روى الحديث في كتاب الصلاة من التهذيب، و في الطهارة رواه متّصلا بطريقه
السّالف عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، و في المتن قليل اختلاف
لفظيّ حيث قال في ذاك: و قال في المنيّ الّذي يصيب الثوب: فإن عرفت- إلخ-».
و
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام، قال: ذكر المنيّ فشدّده و جعله أشدّ من البول ثمّ قال: إن
رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة و إن أنت نظرت في
ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك و كذلك البول[2].
قلت:
و هذا الحديث أيضا أورده في كتابي الطهارة و الصلاة بنحو ما ذكرناه في الّذي قبله
من جهة السّند.
و
بهذا الإسناد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرّجل يجنب في ثوبه أيتجفّف فيه
من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلّا أن يكون النطفة فيه رطبة فإن كان جافّة فلا
بأس[3].
قلت:
ذكر الشّيخ أنّ التجفيف المذكور في هذا الخبر محمول على عدم إصابة محلّ المنيّ، و
يشكل بأنّه لا وجه لاشتراط الجفاف حينئذ، و يمكن دفعه بأنّ الرّطوبة مظنّة التعدّي
في الجملة[4].
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد- يعني
ابن عثمان- عن الحلبيّ- هو عبيد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا
احتلم الرّجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الّذي أصابه، فإن ظنّ أنّه
[1] ( 1 و 2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 12 و
17.
[2] ( 1 و 2) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 12 و
17.