responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 67

يتوضّأ منه للصّلاة إذا كان لا يجد غيره، و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة، و لا مدّا للوضوء، و هو متفرّق فكيف يصنع و هو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه، و كفّا أمامه، و كفّا عن يمينه، و كفّا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلده بيده فانّ ذلك يجزيه، و إن كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه، و إن كان الماء متفرّقا فقدر أن يجمعه و إلّا اغتسل من هذا و هذا، فإن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزيه‌[1].

قلت: ما تضمّنه هذا الخبر من نضح الأكفّ الأربع لا يخلو من التباس، و قد ذكره جمع من المتقدّمين منهم الصدوقان بنحو ما في الخبر، و اختلف الأصحاب في تفسيره فحكى المحقّق فيه قولين: أحدهما أنّ المراد منه رشّ الأرض ليجتمع اجزاؤها فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل عن جسده إلى الماء. و الثاني أنّ المراد بلّ جسده قبل الاغتسال ليتعجّل قبل أن ينحدر ما ينفصل عنه و يعود إلى الماء. و اختار الشهيد في الذّكرى هذا القول، إلّا أنّه جعل الحكمة في ذلك الاكتفاء بترديده عن إكثار معاودة الماء، و رجّح في البيان القول الأوّل، و يحكي عن ابن إدريس إنكاره مبالغا في ذلك و محتجّا بأنّ اشتداد الأرض برشّ الجهات المذكورة موجب لسرعة نزول ماء الغسل. و يرد على القول الثاني أنّ خشية العود إلى الماء مع تعجيل الاغتسال ربما كانت أقوى من حيث إنّ الإعجال مقتض لتلاحق الأجزاء المنفصلة عن البدن من الماء، و ذلك أقرب إلى الجريان و العود و لا كذلك مع الإبطاء لأنّ تساقطها يكون على التدريج.

و ما ذكره الشهيد من الحكمة يشعر بأنّ المحذور تقاطر ماء الغسل عن بعض الأعضاء المغسولة في الماء الّذي يغتسل منه حال المعاودة و ليس‌


[1] التهذيب في زيادات مياهه تحت رقم: 34.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست